Rulings

State Council 26/10/1960

شورى حكم رقم : 264 /1960

Court
شورى
Number
264/1960
Date
26/10/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بتعويض الضرر بمعرض تنفيذ الادارة لتخطيط مصدق.

-

حيث ان المستدعي يطلب التعويض عن الضرر الناتج عن اقتطاع الادارة لجزء من عقاره في معرض تنفيذ تخطيط مصدق دون بناء حائط يمنع الاتربة من الهبوط وحيث ان الضرر المزعوم حصوله هو ضرر واقع بسبب اشغال عامة وحيث ان الضرر الناتج عن الاشغال العامة ليس من صلاحية هذا المجلس في المرحلة البدائية.