State Council 26/10/1960
شورى حكم رقم : 264 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 264/1960
- Date
- 26/10/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت بتعويض الضرر بمعرض تنفيذ الادارة لتخطيط مصدق.
-
حيث ان المستدعي يطلب التعويض عن الضرر الناتج عن اقتطاع الادارة لجزء من عقاره في معرض تنفيذ تخطيط مصدق دون بناء حائط يمنع الاتربة من الهبوط وحيث ان الضرر المزعوم حصوله هو ضرر واقع بسبب اشغال عامة وحيث ان الضرر الناتج عن الاشغال العامة ليس من صلاحية هذا المجلس في المرحلة البدائية.