Rulings

State Council 05/07/1960

شورى حكم رقم : 204 /1960

Court
شورى
Number
204/1960
Date
05/07/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول قضاء الابطال ومدى رقابة القضاء الاداري على تصنيف موظف

-

حيث ان المدعي يطلب في مراجعته الزام الدولة بتصنيفه برتبة ملازم اول من الدرجة العليا وبراتب قدره خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية. وحيث انه لا يجوز لمجلس الشورى ان يحل محل السلطة التنفيذية في التصنيف والترقية ولا ان يوجب على هذه السلطة اجراء عمل معين وكل ما يمكنه ان يجريه في دعاوى قضاء الابطال ان يبطل او يقر العمل الاداري وعلى السلطات الادارية فيما بعد ان توفق حركتها في تنفيذ قرار مجلس الشورى مع الاسباب التي دعت لهذا الابطال. وحيث ان المراجعة بحالتها الحاضرة مستوجبة الرد للسبب المذكور.