Rulings

State Council 12/07/1960

شورى حكم رقم : 223 /1960

Court
شورى
Number
223/1960
Date
12/07/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- موجب تصنيف الموظف وفقا للمبادىء العامة عند سكوت النص

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 953 الخاص بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يتضمن في مادته 188 احكاما خاصة بتثبيت وكلاء المعلمين ولا يتضمن اي نص يتعلق بتصنيف الاساتذة المعاونين او بتحويل رواتبهم فكان لزاما على الادارة ان تعود الى المبادىء العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 953 لاجراء تصنيفهم. وحيث ان الجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 المشار اليه ينص على ان سلسلة رواتب هيئة التعليم تبدأ فيما يتعلق باساتذة التعليم الثانوي بدرجة استاذ متمرن وبراتب شهري قدره 385 ل.ل. وحيث ان المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الفقرة (ب) تنص على ما يأتي: يصنف الموظفون في الملاك الجديد في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي ... كما تنص الفقرة (ج) من المادة نفسها على ان تحول الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي وحيث ان الجدول رقم 2 المشار اليه والخاص بتحويل الرواتب يقضي بتحويل الراتب القديم البالغ قدره 135 ل.ل الى راتب جديد قدره 385 ل.ل وحيث ان قاعدة التحويل هذه لا تتنافى والجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 25 اذ تضمن هذا الجدول راتب 385 ل.ل في بداية سلسلة رواتب اساتذة التعليم الثانوي كما سبق بيانه.