Rulings

State Council 01/07/1960

شورى حكم رقم : 199 /1960

Court
شورى
Number
199/1960
Date
01/07/1960
President
بولس الزهار
Members
عويدات، الصلح
Source
Lebanese University

- المسؤولية في حال وقف العمل بموضوع الالتزام بسبب تقاعس الادارة

-

حيث ان المستأنف عليهما يعزوان وقف العمل في الطريق موضوع الالتزام الى تقاعس الادارة عن ازالة الصعوبات التي طرأت بسبب عدم انشائها الطريق الفرعية الموصلة لبيوت آل الاحمديه الذين منعوا المستأنف عليهما بالقوة من مواصلة عملهما. وحيث ان الادارة تعترف بالمذكرة المقدمة من وزارة الاشغال العامة مع استدعاء الاعتراض بالوضع الناشيء عن عدم تسوية الطريق الفرعية المذكورة. وحيث يتضح من ذلك ان عدم انشاء هذه الطريق الخارجة عن حدود الالتزام بمدة سنة كان عاملا فعالا في عدم انجاز الاشغال من جانب الملتزمين وان الحكم المستأنف اذ قضى بترتيب النتائج القانونية المقررة بالمادة 34 من احكام الشروط العامة على هذا الوضع يكون في محله القانوني ومستوجبا التصديق.