Rulings

State Council 07/06/1960

شورى حكم رقم : 148 /1960

Court
شورى
Number
148/1960
Date
07/06/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول تخلي مالك لوحة السيارة العمومية عنها قبل صدور قانون 6/2/1953

-

حيث تبين ان السيارة موضوع الدعوى كانت تحمل لوحات عمومية فعمدت صاحبتها الى بيع هذه اللوحات للاستفادة منها بتاريخ اول ايار سنة 1952 وحيث ان المستدعية تكون قد تخلت بنفسها عن اللوحات العمومية التي كانت تملكها ووضعت سيارتها خارج نطاق السياحة العمومية وان اعطائها لوحة عمومية وفقا لاحكام قانون 6 شباط سنة 1953 من شأنه الاخلال بمبدأ عدم المساواة ومنحها امتيازا عن سائر اصحاب السيارات الخصوصية الذين ليسوا في وضعها وحيث ان الدعوى تكون لذلك مستلزمة الرد