Rulings

State Council 17/06/1960

شورى حكم رقم : 181 /1960

Court
شورى
Number
181/1960
Date
17/06/1960
President
يوسف شربل
Members
عياش، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط تحقق مسؤولية الدولة عن الاضرار الدافعة اثناء فترة اعلان حالة الطوارىء

-

حيث انه يتبين من مراجعة مطالعة مدير الشرطة المؤرخة في 30/5/1957 انه في 31/10/1956 اعلنت حالة الطوارىء في لبنان وبمجرد اعلان هذه الحالة استلمت قيادة الجيش مهمة المحافظة على الامن ووضعت فورا تحت تصرف السلطة العسكرية كافة قوى مديرية الشرطة وتولى قائد موقع بيروت مهمة حفظ الامن في العاصمة فوضعت نقاط حراسة ثابتة في الاماكن التي كانت تستدعي ذلك وامنت المحافظة على باقي الاماكن والمؤسسات بواسطة دوريات آلية مشتركة من قوى الجيش والشرطة والدرك وان شارع عبد العزيز الواقعة فيه بناية البنك البريطاني كان في عداد الاماكن التي حافظت على الامن فيها الدوريات الآلية المنوه بها وحيث ان الاعباء الملقاة على عاتق قوى الامن بلغت غاية الجسامة خلال ازمة قناة السويس وحيث انه لا يمكن الادعاء بان الادارة اهملت واجبها لانها لم تضع حراسة ثابتة امام فرع المصرف البريطاني الواقع في شارع عبد العزيز اذ كان من واجب قوى الامن ان توزع ما بين يديها من الرجال والوسائل توزيعا يضمن صيانة اكبر عدد ممكن من المواطنين والاملاك مما حدا بها وضع نقاط حراسة ثابتة في بعض الاماكن او الى تسيير دوريات في الاماكن الاخرى وذلك ضمن نطاق امكانياتها وحيث ان المدعي لم يثبت عدم صحة هذه الوقائع وحيث ان مجرد وقوع الحادثة ليس دليلا كافيا على تقصير الدولة وحيث ان عنصر الخطأ - والحالة ما ذكر - غير متوفر في القضية الحاضرة وحيث ان الحالة موضوع الدعوى الحاضرة ليست من الحالات التي تطبق فيها فكرة المسؤولية على اساس المخاطر