Rulings

State Council 17/06/1960

شورى حكم رقم : 182 /1960

Court
شورى
Number
182/1960
Date
17/06/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط تحقق مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تصيب ملكية الافراد بسبب اعمال الشغب.

-

حيث انه يتضح من الاطلاع على مذكرة مدير الشرطة المؤرخة في 11 اذار سنة 1958 رقم 3663 ان مديرية الشرطة اتخذت تدابير حراسة خاصة بمناسبة ذكرى بلفور وذلك ضمن نطاق امكانياتها فسيرت دوريات في كافة انحاء المدينة وخاصة في الاحياء اليهودية وحيث ان المدعي لم يثبت عدم صحة هذه الوقائع وحيث ان مجرد وقوع الحادثة ليس دليلا كافيا على تقصير الدولة وحيث ان عنصر الخطأ - والحالة ما ذكر - غير متوفر في القضية الحاضرة