Rulings

State Council 05/04/1960

شورى حكم رقم : 86 /1960

Court
شورى
Number
86/1960
Date
05/04/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول رفض الموظف الانتقال الى مركز جديد لجهة استحقاقه تعويض الصرف

-

حيث تبين ان المستدعية هي التي تركت العمل بعريضة قدمتها الى وزارة الداخلية ورفضت الانتقال الى بلدة جب جنين التي نقل اليها السجن الذي كانت تعمل فيه وحيث ان تركها العمل على هذا الشكل يعتبر بمثابة الاستقالة التي تحول دون اعطائها تعويض الصرف الذي لا يستحق الا في حالة الصرف من الخدمة من قبل الادارة وحيث ان الدعوى تكون لذلك مستلزمة الرد