State Council 05/04/1960
شورى حكم رقم : 86 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 86/1960
- Date
- 05/04/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول رفض الموظف الانتقال الى مركز جديد لجهة استحقاقه تعويض الصرف
-
حيث تبين ان المستدعية هي التي تركت العمل بعريضة قدمتها الى وزارة الداخلية ورفضت الانتقال الى بلدة جب جنين التي نقل اليها السجن الذي كانت تعمل فيه وحيث ان تركها العمل على هذا الشكل يعتبر بمثابة الاستقالة التي تحول دون اعطائها تعويض الصرف الذي لا يستحق الا في حالة الصرف من الخدمة من قبل الادارة وحيث ان الدعوى تكون لذلك مستلزمة الرد