Rulings

State Council 17/05/1960

شورى حكم رقم : 120 /1960

Court
شورى
Number
120/1960
Date
17/05/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- السلطة التقديرية للادارة من انهاء مهمة قنصل فخري

-

وحيث ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي 17 تنص على انه يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في كل وقت ودون اي تعويض وحيث انه ليس في التشريع المذكور ما يوجب على الادارة بيان الاسباب عند ممارستها مهمتها المعطاة لها في انهاء خدمات القنصل الفخري وحيث ان هذا التدبير يكون من الاعمال التقديرية التي لا تخضع لبيان الاسباب وحيث ما ادلى به المستدعي يكون مردودا بهذا النص