Rulings

State Council 05/04/1960

شورى حكم رقم : 82 /1960

Court
شورى
Number
82/1960
Date
05/04/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى رقابة القضاء الاداري على حق الاختيار العائد للادارة لملء بعض الوظائف

-

حيث يتبين من الملف الاداري ان المستدعي هو حاليا موظف في بلدية بيروت برتبة محرر درجة اولى وراتبه 450 ليرة لبنانية ومكلف برئاسة دائرة الديوان في مصلحة الشؤون الادارية في بلدية بيروت وحيث ان نظام موظفي البلدية الصادر بقرار المحافظ رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1956 قد فرق في التعيين بالوظائف بين موظفي الفئتين الرابعة والثالثة وموظفي الفئتين الثانية والاولى فقضت المادة 11 بان موظفي الفئتين الرابعة والثالثة يعينون بنتيجة امتحان ينظم لهذه الغاية ووضعت الشروط الخاصة للقبول بهذا الامتحان ومنها ان يكون حائزا على الشهادات المعينة وقد اعفت المادة 12 من الشرط العلمي الموظفين الذين قضوا عشر سنوات في فئة ما ورخصت لهم الاشتراك بالامتحان واما موظفو الفئتين الثانية والاولى فقد قضت المادة 18 بانهم يعينون بالاختيار من بين موظفي الدرجات الخمس العليا من الفئة الثالثة ونصت بالنسبة للوظائف الفنية على امكان اجراء امتحان خاص بها بالنص الآتي: ... اما المراكز الفنية من الفئة الثانية او المراكز نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة لا يمكن املاؤها بامتحان يشترك فيه موظفون من الفئة الثالثة ومرشحون من غير الموظفين وقضت المادة 19 على املاء مراكز الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية ... وحيث ان التصنيف الذي يطلبه المدعي يتعلق بترقيته من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية في السلك الاداري وهو يخضع للفقرة الاولى من المادة 18 التي تقضي باملاء مراكز الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجات الخمس العليا من الفئة الثالثة ولا تنص على اي شرط يتعلق بالامتحان وان هذا الشرط هو اختياري للادارة لملء المراكز الفنية فقط او التي تتطلب مؤهلات ومعارف خاصة وليست الوظيفة التي يطلبها المستدعي من الوظائف الفنية المذكورة وحيث طالما ان المادة 18 تترك للادارة حق الاختيار لملء وظائف الفئة الثانية فانه ليس لمجلس الشورى الزام الادارة بان تختار موظفا دون آخر من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية