Rulings

State Council 09/05/1960

شورى حكم رقم : 113 /1960

Court
شورى
Number
113/1960
Date
09/05/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى تأثير النظام الجديد لتصنيف المحلات الخطرة على الحقوق المكتسبة

-

حيث ان الرخصة المطعون فيها مؤرخة في 11 شباط سنة 1953 وحيث انه بعد اعطائها صدر المرسوم رقم 1423 تاريخ 20 اذار سنة 1953 الذي قضى باخضاع بولفار سن الفيل - نهر الموت لاحكام قانون اول ايار سنة 1950 الذي تنص المادة 17 منه على عدم جواز بناء المحلات المصنفة في النطاق المحدد وحيث ان المرسوم المذكور الصادر بعد اعطاء الرخصة لا يتضمن اي نص يشمل المعامل القائمة والرخص المعطاة قبل صدوره وفي هذه الحالة لا تكون الادارة ملزمة بسحب هذه الرخصة وبالغاء الرخص بالاعمال القائمة وحيث ان القرار المطعون فيه برفض الطلب يكون متفقا مع الوضع القانوني القائم