State Council 20/04/1960
شورى حكم رقم : 94 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 94/1960
- Date
- 20/04/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول اعتراض الغير
-
وحيث ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بمجلس الشورى ومن بعدها المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تشترط لصحة اعتراض الغير ان يكون القرار المعترض عليه قد الحق ضررا بالمعترض بدون ان يكون داخلا في الدعوى وممثلا فيها وحيث ان القرار المعترض عليه اذا كان لم يلحق ضررا بورثة احمد جلول المعترضين لخروج العقار عن ملكية مورثهم وعدم انتقاله اليهم من بعده فان احدهم جميلة التي انتقل اليها الملك صالحة للادعاء لما يمكن ان يلحق القرار المطعون فيه بمصالحها في الملك من اضرار فتكون الدعوى مقبولة منها في الشكل
- مفعول اعتراض الغير على قرار التخطيط المتفق بالنتيجة مع نظام جديد بتحديد المناطق الارتفاقية
-
حيث ان البلدية اثبتت ان القرار المعترض عليه قد اقترن بالتنفيذ بموجب المرسوم رقم 9101 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 الذي اعتمد التخطيط الاصلي المقرر بمشروع ايكوشار وحيث ان اقتصار الاعتراض على القرار لا يؤثر على نفاذ المرسوم المذكور طالما انه لم يكن موضع مراجعة من قبل الجهة المعترضة وحيث ان نظام المناطق الارتفاقية قد عزز التخطيط الاصلي المقرر بمشروع ايكوشار ان لجهة تكاليف التنفيذ وان لجهة مصلحة المجموع القائمة في جميع اصحاب العقارات التي يتناولها المشروع وفقا لما جاء في تقرير المهندس عيسى وحيث ان القرار المعترض عليه قد جاء متفقا في النتيجة مع النظام المقرر ويكون الاعتراض مستوجبا الرد