State Council 16/03/1962
شورى حكم رقم : 126 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 126/1962
- Date
- 16/03/1962
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، فياض
- Source
- Lebanese University
- في تحديد النفقات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل
-
وبما انه اذا كانت الاعباء والنفقات المذكورة في البنود المعددة في المادة 7 انما ذكرت لا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال فانه يتبين على كل حال من نص تلك المادة ان الاعباء والنفقات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة للضريبة هي تلك التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة وبما انه عندما اشارت تلك المادة الى الاعباء المتعلقة برواتب المستخدمين والعمال واجورهم نصت صراحة على ان دفعها يجب ان يكون وفقا للتشريع الخاص بهم اي ان يكون مثل هذا التشريع يفرض على رب العمل دفع تلك النفقات وبما انه لا يمكن اعتبار المبلغ المشار اليه لا من الاعباء المذكورة في البند رقم 4 من المادة 7 الآنفة الذكر لانه لم يدفع وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال ولا من النفقات العامة المألوفة الاخرى لانه بفرض كونه من المنح التي الفها بعض ارباب العمل فانه ليس من تلك النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة وقد دفع لعائلة المستخدم بعد وفاته وانقطاعه بالتالي عن العمل وبما انه اذا كان قانون العمل لا يمنع على رب العمل ان يدفع للعامل مبالغ تفوق الحد الادنى اللازم دفعه فان ذلك يتعلق بالشروط التعاقدية او النظامية بين ارباب العمل والعمال والشركة المستأنفة لا تزعم ان المبلغ المدفوع لعائلة المرحوم عكاوي انما كان تنفيذا لعقد او نظام مفروضين