Rulings

State Council 02/05/1962

شورى حكم رقم : 180 /1962

Court
شورى
Number
180/1962
Date
02/05/1962
President
شفيق حاتم
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- في كيفية احتساب تعويض الصرف للشرطي البلدي الذي نقل من سلك الى سلك

-

وحيث يتبين من ملف هذه الدعوى ان المستدعي صرف من الخدمة لبلوغه حدود السن بتاريخ 1960/6/28 فتكون بلدية بيروت هي الملزمة بتصفية ودفع تعويض صرفه من الخدمة وبالتالي هي الصالحة للخصومة في هذه الدعوى وحيث ان سلك الحراسة في بلدية بيروت يعود لوظائف دائمة وغير موقتة اذ لا يظهر منه انه وضع لمدة محدودة او لعمل معين وحيث يتبين مما تقدم ان المستدعي لم ينقطع عن خدمة البلدية ولم يصرف يوما من خدمتها بل نقل من سلك الى آخر بسبب الغاء السلك الذي كان فيه فتعتبر خدماته متواصلة لديها وحيث ان دفع التعويض عن مدة الخدمات السابقة لا يبدل شيئا في واقع الامر وهو ان المستدعي بقي مستمرا في خدمة البلدية