Rulings

State Council 12/07/1962

شورى حكم رقم : 273 /1962

Court
شورى
Number
273/1962
Date
12/07/1962
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصلح
Source
Lebanese University

- في تاريخ نشوء حق ورثة الموظف بالمعاش التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص على انه ينشأ الحق في المعاش او تعويض الصرف لافراد عائلة الموظف منذ اليوم التالي لوفاته وتنص المادة 163 منه على ان المعاش القابل الانتقال الى العائلة هو نصف المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته. وبما ان المادة 127 من ذلك المرسوم الاشتراعي تنص من جهة اخرى على ان الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة يمكنه ان يطلب الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف وبما انه يتضح من هذه النصوص ووفاقا لها انه في اليوم التالي لوفاة الموظف تستقر على رأس افراد عائلته حقوقهم الناشئة عن موت مورثهم وتصبح عندئذ حالتهم القانونية بهذا الخصوص نهائية فلا يؤثر عليها بعد ذلك وفاقا للمبادىء العامة نص قانوني جديد بدون ان يكون مفعوله رجعيا وبما ان القانون الصادر بمرسوم رقم 19752 في 9 حزيران سنة 1958 والذي عدل المادة 127 الآنفة الذكر بان اعطى ورثة الموظف ايضا الحق بطلب الاستعاضة بتعويض الصرف عن معاش التقاعد لم يكن من شأنه ان يعدل حالة الورثة القانونية النهائية المستقرة على رأسهم قبل نفاذه والا لاعطي مفعول رجعي بدون نص فيه وبما ان القول بوجوب اعطاء القانون مفعولا آنيا يمكن بحثه بخصوص الحالات القانونية المستمرة تحت ظل القانون الجديد او المفاعيل المستمرة تحت ظل هذا القانون للحالات القانونية الناشئة قبله وليس شيء من ذلك في القضية الحاضرة وبما ان كون القانون اعطى الورثة مهلة شهر من وفاة مورثهم كما كان اعطاه مهلة شهر من صرفه من الخدمة - للاعراب عن رغبتهم ولمطالبتهم بالتعويض كل ذلك ليس الا مهلة قانونية معطاة للمطالبة بحق نشأ واستقر نهائيا وتحدد مداه واطاره في اليوم التالي لوفاة الموظف وبما انه لا فرق بين ان يعتبر حق الورثة حقا ارثيا وبين اعتبار هذا الحق شخصيا لهم ما دام انه هذا الحق نشأ وتكون نهائيا وتحددت مفاعيله كاملة باطارها ومداها في اليوم التالي لوفاة المورث وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني وانه يتوجب رد المراجعة الحاضرة