Rulings

State Council 10/07/1962

شورى حكم رقم : 271 /1962

Court
شورى
Number
271/1962
Date
10/07/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- تأثير تعيين الخبير من قبل المستشار المقرر

-

حيث ان المقرر مكلف بحكم القانون باجراء تحقيق تمهيدا لفصل الدعوى من قبل الهيئة وحيث ان تعيين الخبير من قبل المقرر ليس من شأنه ان يظهر رأي الهيئة في موضوع المسؤولية والقصد منه اتمام جميع معاملات التحقيق حتى تتمكن الهيئة من النظر في القضية من سائر الوجوه