Rulings

State Council 09/05/1960

شورى حكم رقم : 114 /1960

Court
شورى
Number
114/1960
Date
09/05/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مفهوم قرار القرينة وامكانية الرجوع عنه ومدى شموله لقرار التحقيق

-

على السبب الثالث المتضمن مخالفة المستشار المقرر والمجلس قرار القرينة لجهة التحقيقات التي قرر اجراءها: وحيث ان قرار المجلس الآنف الذكر الآمر بالتحقيق ليس من قرارات القرينة ولا يدل بصورة ما على ماهية القرار الذي سيصدره المجلس مهما كان وضع السيارة الذي يثبته التحقيق ووجهة استعمالها بل هو كما هو صريح فيه قرار تحقيقي وانه لو فرض جدلا وكان القرار المذكور من قرارات القرينة فانه في هذه الحالة يتوجب على المجلس انفاذ هذا القرار دون ان يكون مقيدا بما يثبته هذا التحقيق وجل ما في الامر ان ليس للمجلس الرجوع عن ذلك القرار وصرف النظر عن اجراء التحقيق المقرر فيكون تصرف المستشار المقرر والمجلس من بعده قانونيا ولم يخالف اية صيغة جوهرية ويكون هذا السبب مردودا ايضا

- مدى امكانية المستشار المقرر الرجوع عن رأيه بعد المذاكرة

-

على السبب الرابع المتضمن ان المستشار المقرر تخطى القضية المحكمة: حيث ان تقرير المستشار المقرر ليس الا عرضا لوقائع القضية من جهة وبيان المستشار المقرر رأيه في هذه الوقائع ان من الوجهة المادية ام القانونية وهذا الراي لا يقيد المستشار المقرر او المجلس عند الفصل في القضية اذ لكل منهما اذ ذاك ان يأخذ بوجهة النظر التي يقتنع بها نتيجة المذاكرة في القضية وعليه فان هذا التقرير لا يمكن بصورة ما ان يحصل عنه قضية محكمة او ان يقيد المجلس او المستشار المقرر بالرأي المبين فيه لذلك يكون هذا السبب غير صحيح ويجب رده