Rulings

State Council 20/04/1960

شورى حكم رقم : 98 /1960

Court
شورى
Number
98/1960
Date
20/04/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط استبدال لوحة سير خصوصية بلوحة عمومية

-

حيث ان قانون 6 شباط سنة 1953 الذي اباح استبدال لوحات السيارات الخصوصية بلوحات عمومية وضع شروطا لذلك واوجب تحققها ليتسنى لطالب التبديل الحصول على لوحة عمومية لسيارته بدلا من اللوحة الخصوصية وحيث ان تلك الشروط هي: 1) ان تكون السيارة تعمل لنقل الركاب بالاجرة قبل صدور قانون 6 شباط سنة 1953 2) ان تكون مسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول سنة 1952 3) ان تكون في حالة ميكانيكية جيدة وحيث انه ليس في المراجعة الحاضرة ما يثبت توفر الشرط الاول بالقضية الحاضرة وحيث انه والحالة ما تقدم تكون المراجعة مستوجبة الرد