State Council 23/03/1960
شورى حكم رقم : 77 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 77/1960
- Date
- 23/03/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابطال عقد الالتزام لجهة المحكمة المختصة لابطال عقد الالتزام والتعويض عن ابطاله
-
حيث ان ابطال الالتزام ليس من شأنه احلال المستدعي محل الملتزم كما انه لا يسري على العقد الذي ارتبط به الاخير مع الادارة بنتيجة الالتزام اذ ان مرجع الابطال بشأن العقد هو قاضي العقد وليس مجلس الشورى الذي ينحصر اختصاصه في قضاء الابطال بالمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية وحدها وحيث ان مفاعيل ابطال الالتزام تنحصر بالتعويض عما يكون المتضرر قد واجهه من تكاليف ونفقات ومصاريف في سبيل الاشتراك بالالتزام وحيث ان مرجع النظر في موضوع التعويض يعود الى المحكمة الادارية الخاصة بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 سنة 1954 التي تنص على ان المحكمة الادارية تنظر في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارة العامة لتأمين سير المصالح العامة على ان تبقى قضايا التجاوز على حد السلطة من اختصاص مجلس الشورى دون سواه وحيث يدخل في هذا النص جميع مراجعات القضاء الشامل المتعلقة بالامور المعددة فيه ومنها قضايا الالتزامات بدون اي تفريق بين سبب واخر من اسباب التعويض القانونية
- مدى امكانية طلب الالغاء لتجاوز حد السلطة عندڈامكانية مراجعة سلطة قضائية للحصول على نفس النتيجة
-
وحيث انه بمقتضى المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بمجلس الشورى لا يقبل طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها وحيث ان قانون مجلس الشورى الجديد الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 قد اقر ايضا هذا النص بالمادة 97 وحيث انه ما دام في استطاعة المستدعي الحصول على ذات النتيجة بالطرق القضائية الاخرى فان دعوى ابطال الالتزام تكون غير مقبولة بالاستناد الى الاحكام القانونية المشار اليها ويكون طلب التعويض مردودا لعدم الصلاحية