Rulings

State Council 05/04/1960

شورى حكم رقم : 78 /1960

Court
شورى
Number
78/1960
Date
05/04/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بالتعويض عن التدابير التعسفية الناجمة عن تجاوز الاختصاص

-

حيث ان مصادر المسؤولية التي تستند اليها المراجعة تنحصر في تجاوز السلطة الادارية ثم السلطة التنفيذية حدود اختصاصها سواء بمصادرة جريدة الكفاح او تعطيلها ومنع ارسال اعدادها واعداد مجلة الاحد وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 ايار سنة 1958 الذي قضى مجلس الشورى بابطاله بقراره رقم 1949 تاريخ 25 حزيران سنة 1958 لمخالفته الاحكام القانونية المتعلقة بالمطبوعات وحيث ان الاعمال الناشئة عن تجاوز الاختصاص هي من التدابير التعسفية Voie de fait التي يعود امر النظر في التعويض عنها الى القضاء العدلي وان القضاء الاداري غير صالح الا للنظر في قضايا الابطال المتعلقة بها Odent - Cours de contentieux Adm. 1957-1958 p 216 et S وحيث ان المراجعة الحاضرة هي من مراجعات القضاء الشامل الخاصة بالتعويض عن اضرار نشأت كما ادعى المستدعي عن تدابير وصفت بانها تعسفية فهي في هذه الحالة تخرج عن اختصاص مجلس الشورى ويعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي الصالح