State Council 11/12/1959
شورى حكم رقم : 327 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 327/1959
- Date
- 11/12/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- بدء سريان مفعول الاستقالة ومفعول صرف الموظف قبل قبول استقالته
-
حيث ان المستدعي يدلي ان الوزارة التي منحت حق التشريع استقالت بتاريخ 8 تموز سنة 1955 ولم تشكل الوزارة الجديدة الا بتاريخ 11 تموز سنة 1955 وان المدير العام للاشغال العامة كان غائبا عن لبنان ولم يعين مدير بالوكالة الا بتاريخ 8 تموز سنة 1955 بموجب المرسوم رقم 9840 كما وان الاقتراح لم يصدر عن المدير العام بالوكالة وحيث ان المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص على انه ليس للاستقالة اي مفعول الا اذا قبلت من السلطة التي لها حق التعيين ومن تاريخ ابلاغ الموظف مرسوم او قرار قبول الاستقالة وحيث انه من الثابت ان استقالة الحكومة التي كان يرئسها سامي بك الصلح في بداية النصف الثاني من سنة 1955 والتي كان وزير الاشغال العامة الاستاذ مغبغب احد اعضائها انما قبلت بموجب المرسوم رقم 9855 تاريخ 9/7/1955 وحيث ان وزير الاشغال العامة الذي صدر عنه قرار صرف المستدعي كان يتمرس صلاحياته القانونية بتاريخ 8/7/1955 اي قبل قبول استقالته - لان مفعول الاستقالة يسري من تاريخ قبولها الواقع في 9/7/1955 وليس من تاريخ تقديمها وحيث ان قرار صرف المستدعي من الخدمة انما صدر عن وزير كان يتمتع بالسلطة القانونية لاصدار اي قرار ضمن نطاق صلاحيته وحيث انه من الثابت من جهة اخرى ان مديرية الاشغال العامة بتاريخ صدور القرار المطعون فيه كانت مشغولة من قبل السيد شدياق بالوكالة بموجب المرسوم رقم 9840 تاريخ 8/7/1955 وقد ابدت هذه المديرية اقتراحا بامر الصرف من الخدمة وحيث ان قرار الصرف من الخدمة المطعون فيه صدر في وقت كانت الحكومة تتمتع بصلاحية صرف الموظفين من الخدمة باستثناء القضاة ورجال الجيش وذلك عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 والقانون الصادر في 11 حزيران سنة 1955