Rulings

State Council 16/02/1960

شورى حكم رقم : 46 /1960

Court
شورى
Number
46/1960
Date
16/02/1960
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للرئيس بالتعويض الناجم عن ضرر من المنشآت العامة

-

حيث ان النقطة الاولية التي يقتضي حلها بادىء ذي بدء هي النقطة المتعلقة بالصلاحية وحيث ان المادة الثانية للمرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30/11/1954 تنص على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وحيث ان موضوع البحث هو معرفة ما اذا كان الضرر الذي يشكو منه المدعي يعتبر واقعا بسبب اشغال عامة ام بسبب تنفيذ مصلحة عامة هذا التنفيذ الذي يشمل عدم التنفيذ والاهمال بالتنفيذ او الخطأ بالتنفيذ وحيث ان ما يشكو منه المدعي بالدعوى الحاضرة هو ان قناة مياه الري وهي من المنشاآت العامة قد انكسرت وان بنتيجة ذلك قد لحقه ضرر جسيم وحيث ان ما يدلي به المدعي بفرض ثبوته يدور حول طلب تعويض عن اضرار بسبب منشاآت عامة وهذا يدخل ضمن نطاق عبارة الاشغال العامة وحيث انه والحالة هذه يعود امر النظر بداية في الدعوى الحاضرة للمحكمة الادارية الخاصة