Rulings

State Council 08/02/1960

شورى حكم رقم : 34 /1960

Court
شورى
Number
34/1960
Date
08/02/1960
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط اعطاء اللوحة العمومية

-

حيث ان من الشروط المقررة بقانون 6 شباط سنة 53 لاعطاء اللوحة العمومية ان تكون السيارة الخصوصية مسجلة قبل 15 كانون اول سنة 1952 وحيث ان هذا الشرط غير متوفر في حالة السيارة موضوع المراجعة لانها لم تقيد خصوصية الا بعد التاريخ المذكور في 29 كانون اول سنة 1952 وحيث ان المستند الذي قدمه مع الملاحظات على التقرير يؤيد هذا الواقع اذ انه يثبت ان السيارة لم تسجل خصوصية الا بعد التاريخ المحدد بالقانون وحيث ان الدعوى تكون لذلك مستلزمة الرد