State Council 03/03/1960
شورى حكم رقم : 57 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 57/1960
- Date
- 03/03/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- تاريخ نشوء الحقوق المترتبة على المراسيم والقرارات الادارية وتاريخ تطبيق المراسيم الخاصة وامكانية الادارة الرجوع عنه
-
وحيث من المتفق عليه علما واجتهادا ان الحقوق التي تترتب على المراسيم والقرارات الادارية تنشأ بمجرد ثبوت توقيعها من مرجعها الصالح وحيث ان اتخاذ المرسوم رقما في قيود غرفة الرئاسة يثبت توقيعه من قبل رئيس الجمهورية اذ ان المراسيم لا تسجل في القيود ولا تعطى لها ارقاما الا بعد حصول هذا التوقيع وحيث ان ترقيمها بعد توقيعها من قبل رئيس الجمهورية يدخلها في عداد الاعمال الادارية الكاملة وحيث ان الجهة المستدعية قدمت النسخة الاصلية للصورة الشمسية وهي تعتبر قائمة الى ان يثبت تزويرها وحيث ان ما ادلت به الدولة في اللوائح والملاحظات لجهة عدم توقيع مشروع المرسوم يكون مستلزما الرد عن الاسباب الخاصة بمفاعيل المرسوم وحق الادارة في النظر بقانونيته: حيث ان المرسوم موضوع الدعوى هو من المراسيم الخاصة التي تطبق من تاريخ تبليغها الى صاحب العلاقة استنادا الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين ثاني سنة 1939 وحيث تبين ان المستدعي يعتبر انه تبلغ صورة المرسوم على الاقل بتاريخ تقديمه المراجعة الى وزارة الداخلية في 8 تموز سنة 1958 فيكون المرسوم نافذا منذ هذا التاريخ المذكور وحيث ان من حق الادارة ان تنظر في قانونية المرسوم وترجع عنه ضمن المهل المعينة للطعن فيه وفقا للمبادىء القانونية العامة.