State Council 12/02/1960
شورى حكم رقم : 41 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 41/1960
- Date
- 12/02/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مصلحة البلدية للمداعاة بشأن مياه تستخدم لاغراض البلدية
-
حيث ان للبلدية مصلحة اكيدة في المداعاة بشأن مياه عين العليقة ناشئة عن حالة الدعوى الحاضرة عن استعمالها هذه المياه في الاغراض البلدية وفي ما تدعيه من شرائها فائض المياه المذكورة لري حديقة البلدية
- عدم حاجة المتدخل الى استصدار قرار اداري مسبق اذا كان طلب تدخله يؤيد موقف احد الفريقين وشروط تقديم المذكرة التمهيدية
-
حيث ان التدخل ثالثا في المراجعة لا يحتاج الى استصدار قرار اداري مسبق لان هذا التدخل يرمي الى تأييد موقف احد الفريقين فيها وحيث ان المذكرة التمهيدية الواجب تقديمها قبل اجراء الملاحقة ضد البلدية لا محل لها في المراجعات لدى مجلس الشورى لان هذه القضايا تقوم على المراجعة بشأن قرار اداري صريح او ضمني يصدر وفقا للمادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953
- شروط وجوب الترخيص لحفر آبار المياه
-
حيث من الثابت ان المياه ظهرت في ملك قيصر عامر المجاور لعين العليقة بنتيجة الاشغال التي كان قد قام بها لبناء تصوينة وحيث انه راجع الادارة المختصة لاجل الحصول على الترخيص بها بالتحري عن المياه فاجيب بالقرار المطعون فيه المتخذ بعد الكشف على المياه والتحقيق فيها ان لا حاجة لاعطاء الترخيص المطلوب طالما ان البئر موضوع المعاملة لا يتعدى عمقه الماية والخمسين مترا وحيث ان قرار الادارة هذا ينطبق على واقع الحال الذي يتفق مع احكام القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 اذ ثبت بكشف الادارة وتقرير الخبير ان البئر المذكورة لا يتجاوز عمقها الخمسة امتار وحيث ثبت ايضا بالتحقيق الذي اجري بتلوين المياه ان لا علاقة للمياه الظاهرة في ملك قيصر عامر بمياه عين العليقة وان لا تأثير لظهور تلك المياه على هذه في وضع البئر الحاضرة وحيث ان ما ادلت به الجهة المدعية يكون مستلزما الرد وتكون القرارات المطعون فيها متفقة مع الواقع ومع احكام القانون