Rulings

State Council 21/12/1959

شورى حكم رقم : 332 /1959

Court
شورى
Number
332/1959
Date
21/12/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، يازجي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن قرار المحافظ برفض منح الترخيص لمحل مصنف بعد انقضاء المهلة

-

حيث ان المدعي يطالب بالتعويض عما يدعيه من ان رفض الترخيص مشوب بمخالفات قانونية نشأت عن عدم اعطاء القرار بالطلب ضمن المدة المعينة بالقانون رغم توفر الشروط اللازمة لاعطاء الترخيص وحيث ان صدور قرار الرفض بعد مدة الشهر المعينة جاء مؤيدا للرفض الضمني الذي نشأ عن سكوت الادارة في نهاية المدة المحددة للفصل بالطلب بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 25 تموز سنة 1932 وحيث ان اعطاء الترخيص بعد انقضاء المدة هو الذي يشكل مخالفة لقرار الرفض الضمني الذي ينشأ عن اعدم اتخاذ القرار خلالها وحيث تبين من الملف الاداري ان المحافظ استطلع رأي الهيئات المعينة بالمواد 8 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور وهي بلدية بوارج التي قررت عدم الموافقة على الترخيص باعتبار ان المنطقة معدة للبناء والاصطياف واللجنة الصحية وبلدية جديتا التي قررت من جهتها عدم الموافقة لذات الاسباب وحيث ان قرار الرفض جاء متفقا مع احكام القانون باعتبار ان للمحافظ السلطة للفصل بالقضية ضمن نطاق الاحكام القانونية المقررة بالمرسوم الاشتراعي المذكور وحيث انه ليس في عمل الادارة ما يوجب المسؤولية والتعويض