Rulings

State Council 07/12/1959

شورى حكم رقم : 309 /1959

Court
شورى
Number
309/1959
Date
07/12/1959
President
بولس الزهار
Members
بيلاني، يازجي
Source
Lebanese University

- عدم رجعية القانون التعويضي على العقوبات التأديبية المفروضة من مرجع مختص على احد الموظفين

-

حيث انه مما لا نزاع فيه بين الفريقين ان المدعي رقي في 8/1/1953 اعتمادا على المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ في 7/1/1953 لمرور سنتين عليه ثم بتاريخ 8/12/1953 وبالمرسوم رقم 3207 كفت يده عن العمل واحيل الى المجلس التاديبي بتهمة الاضراب والتحريض عليه وبتاريخ 9/12/1953 قرر المجلس التأديبي ايقافه عن العمل مدة ثلاثة اشهر دون راتب انفاذا لقرار المجلس التأديبي المذكور وحيث انه من مراجعة المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 المذكور يرى انها نصت على ان: كل موظف يقضي سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة يرفع حكما درجة واحدة في رتبته الا في الحالتين التاليتين: اولا) اذا حكم عليه باحدى العقوبات الثلاث الاولى المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 36 فتؤخر عندئذ ترقيته سنة واحدة ثانيا: ... الخ وحيث تبين ايضا ان المادة 36 المذكورة نصت على: ان العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على الموظف هي احدى العقوبات الآتية: ا) العقوبات من الدرجة الاولى:... ب) العقوبات من الدرجة الثانية ... ج) العقوبات من الدرجة الثالثة ... 3) التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر 4) ... الخ وحيث يرى من صراحة نص المادتين المذكورتين ان شروط تأخير ترقية المدعي سنة واحدة متوفرة وحيث ان قرار المجلس التأديبي صدر في اثناء العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 المذكور وهو حكم قطعي من مفاعيله ان يؤخر حكما سنة واحدة ترقية المدعي المنصوص عليها في المادة 27 السالفة الذكر دون حاجة الى اجراء اية معاملة اخرى وحيث انه ولئن كانت المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7/1/1955 (المعمول به منذ 13/1/1955 عملا بالمادة 239) المعدلة بالمرسوم 19752 في 9/6/1958 قد نصت على ان يستثنى الموظف من الترقية الحكمية كل سنتين: 1- اذا قرر المجلس التأديبي تأخير ترقيته 2) اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنتين على الاكثر اذا تبين ... الخ فهذا النص الذي يحصر حق تأخير الترقية بالمجلس التأديبي والوزير ليس له اي مفعول رجعي على العقوبات القانونية التي استحقها الموظف في ظل القانون السابق خصوصا وان الشارع لم يلغ هذه العقوبة التي كانت تنتج حكما عن صدور الحكم التأديبي والوزير المختص صلاحية انزالها بالمخالفين وهذا التعديل ليس له اي مفعول رجعي على العقوبات التي سبق ان انزلها مرجع صالح او انها نزلت بالمخالف بفعل القانون لذلك تكون الاعتراضات المدلى بها من المدعي في غير محلها ومردودة