Rulings

State Council 17/10/1959

شورى حكم رقم : 220 /1959

Court
شورى
Number
220/1959
Date
17/10/1959
President
بولس الزهار
Members
فتال، يازجي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة بوضع الاختام على محل الغائب بغية استيفاء الضرائب

-

بما انه يظهر من كتاب وزارة المالية تاريخ 22/2/1956 ان الدوائر المالية عمدت انفاذا لقرار الحجز الى ختم مكتب المستدعي الذي كان مقفلا من مدة طويلة والى ختم مستودعه الذي كان مختوما بالشمع الاحمر من قبل المحكمة وان الاختام وجدت بعد حين مفضوضة ونظم محضر بهذا الشأن احيل للمرجع الصالح وان المستدعي تقدم بطلب نقل البضاعة الموجودة في مستودعه للمستودعات العامة تسهيلا لبيعها ودفع المبالغ المتوجبة عليه تقسيطا وتدريجيا فاجيب الى طلبه بعد موافقة النائب العام الاستئنافي ثم تقدم بطلب اعادة البضاعة الى مستودعه لتباع باشرافه المباشر فوافقت الادارة على ذلك بعد ان كلفه السيد طانيوس سابا التاجر المعروف وبعد ذلك سدد المستدعي جميع الضرائب المتوجبة عليه بما انه يظهر من ذلك ان عمل الادارة لم يكن مختلا وليس للادارة من وسيلة لتنفيذ قرار الحجز اذا كان المحل مقفلا وصاحبه غائبا سوى وضع الختم بما ان اعمال المستدعي التجارية لم تكن مزدهرة بدليل ان عدد الدعاوى المقامة عليه كان وافرا كما يظهر من البيان المرفق بكتاب وزارة المالية فلا مجال للقول بوقوع الضرر الذي لم يرد في لاملف ما يثبته فضلا عن ان المكتب كان مقفلا والمستودع مختوما بالشمع الاحمر من قبل المحكمة