State Council 17/10/1959
شورى حكم رقم : 228 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 228/1959
- Date
- 17/10/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت فيما اذا كان يحق لعقار ليس له حق الشرب ان يشرب من عقار آخر له مثل هذا الحق ووجوب استئخار دعوى تجاوز حد السلطة طعنا بقرار المحافظ المانع للري لحين البت بالدعوى الاولى
-
وحيث ان كتاب محافظ جبل لبنان يشرح الوقائع كما ان الفريقين متفقان على ان العقار رقم 93 موضوع النزاع في هذه الدعوى ليس له حق السقيا ولكنهما اختلفا على ما اذا كان لمالكه او مستأجره ان يسقيه من المياه المخصصة لعقار آخر يملكه فقال المدعي بحقه بذلك وقالت المدعى عليها والمتدخلون بعكس ذلك وحيث يرى من ذلك ان الحق المنازع عليه هو مدى حقوق المالك باستعمال حق الشرب وهو من الحقوق العينية العقارية وحيث انه ولئن كان القرار رقم 144 في 10/6/1925 قد نص في مادته الثانية على ان مجاري المياه من اي نوع كانت هي من الاملاك العامة الا ان المادة الثالثة منه نصت على ان الاشخاص الذين لهم على ملحقات الاملاك العمومية كما هي محددة في هذا القرار حقوق ملكية او تصرف او استمتاع بموجب العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العامة الا بعد دفع تعويض عادل ومسبق وحيث ان التشريع الذي كان معمولا به بالخصوص المذكور قبل القرار 144 المتعلق بالاملاك العامة - والقرار رقم 320 في 26/5/1926 المتعلق بحفظ واستعمال مياه الاملاك العامة هو مجلة الاحكام العدلية وخاصة المادة 1269 التي نصت على ان: ليس لاحد الشركاء في النهر المشترك ان يشق منه نهرا يعني جدولا الا باذن الاخرين وليس له ان يبدل نوبته القديمة وليس له ان يسوق الماء في نوبته الى ارض اخرى لا شرب لها من ذلك النهر ولو رضى اصحاب الحصص بهذه الاشياء فلهم او لورثتهم الرجوع بعده وهذا النص لم يلغ او يعدل بنص آخر فهو اذن لا يزال معمولا به وحيث ان الفصل فيما اذا كان قرار المحافظ بمنع سقي العقارات التي ليس لها حق الشرب من مياه عقار آخر يملكه صاحب العقار الاول يعود اذن الى المحاكم العدلية الصالحة للفصل في الخلافات التي تنشأ عن استعمال الحقوق المعينة في القوانين المدنية ومنها ما لا يزال معمولا به من مجلة الاحكام العدلية كما هو الحال في موضوع هذه الدعوى ويجب بالتالي لمعرفة ما اذا كان قرار المحافظ المطعون فيه موافقا ام غير موافق للقانون وبالتالي ما اذا كان قد تجاوز على حد السلطة انتظار الفصل في الخلاف المدني من قبل المحاكم العدلية فتؤلف هذه الدعوى قضية مستأخرة وحيث انه بموجب قراره المؤرخ في 4 حزيران سنة 1957 قرر المجلس قبول المراجعة شكلا وتكليف المدعي اقامة دعواه المذكورة لدى المحكمة العدلية الصالحة في خلال شهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة عده عاجزا عن الاثبات وفصل الدعوى الحالية بحالتها الحاضرة وقد ابلغ القرار الى المدعي في 16 تموز سنة 1957 وحيث ان المدعي ابلغ هذا القرار في 16 تموز سنة 1957 وانقضت المدة المعينة دون ان يقوم المدعي باثبات مراجعة المحكمة الصالحة بالاجراء وحيث ان ما ادلى به المستدعي من اسباب لا يشوب القرار المطعون فيه بحالة الدعوى الحاضرة باي مخالفة قانونية