Rulings

State Council 20/10/1959

شورى حكم رقم : 234 /1959

Court
شورى
Number
234/1959
Date
20/10/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دفع رسوم الاستئناف ضمن المهلة القانونية لجهة قبوله شكلا

-

بما ان الاستئناف ورد في المهلة القانونية مستوفيا الشروط فهو مقبول شكلا وقد تبين من افادة قلم هذا المجلس على محضر الضبط بان الرسوم قد دفعت بتاريخ 18/2/1957 بما ان عدم دفع الرسوم ضمن المدة القانونية لا يوجب رد الاستئناف شكلا لعدم ورود النص على ذلك طالما انه من الثابت ان عريضة الاستئناف تقدمت ضمن المدة القانونية

- شروط استحقاق ضريبة الدخل

-

بما ان المادة 3 من قانون 4/12/1944 تنص على ان الضريبة تفرض على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج على اساس الارباح التي يحصلون عليها في لبنان بما انه من الراهن ان النادي المستأنف حائز على الشخصية المعنوية فتنطبق عليه اذا احكام المادة 3 المذكورة ويتوجب تكليفه بالضريبة عن الارباح التي يحصل عليها في لبنان بما انه لا يشترط ان يكون العمل تجاريا حتى يخضع الربح للضريبة فقد نصت المادة الثانية من قانون الضريبة على ان الضريبة تتناول ربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل بما ان النادي المستأنف يخضع والحالة هذه للضريبة Juris - classeur Fiscal Fascicule 1102 No 31 Associations et groupements consideres comme poursuivant un but lucratif Ont ete classes dans cette categorie et doivent par voie de consequence - etre soumis a l'impot sur les societes: les cercles et organismes similaires qui achetent des boissons pour les ceder a titre onereux a leurs societaires

- اصول الاعتراض على ضريبة الدخل وامكانية الادلاء به لاول مرة استئنافا

-

بما انه يظهر من مطالعة القرار المستأنف ان النادي اللبناني اعترض على مبدأ اخضاعه لضريبة الدخل وعلى تناول ضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة المبالغ الموزعة على اعضائه ولم يتعرض لمسألة تعديل التصاريح بما ان النادي المستأنف يدلي لاول مرة امام هذا المجلس في عريضة الاستئناف باعتراضه على تعديل التصاريح بما ان الدعاوى تتبلور في مرحلتها البدائية فلا يجوز تعديل سببها في الاستئناف اي لا يجوز ان يقدم بعدئذ اي طلب جديد فضلا عن ان الاصول التي يجب اتباعها في الاعتراض على الضرائب توجب الادلاء ضمن المدة القانونية بجميع الحجج والاسباب وتقديم سائر المستندات للدوائر المالية لكي يتسنى لها بحث الاعتراض وتصحيح التكليف اذا رأت الاعتراض الى اللجنة الخاصة اذا رأته في غير محله عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة بما انه يجب اذا رد السبب العائد لتعديل التصاريح