Rulings

State Council 31/12/1959

شورى حكم رقم : 342 /1959

Court
شورى
Number
342/1959
Date
31/12/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، يازجي
Source
Lebanese University

- النفقات التي يجوز تنزيلها من موارد المكلف في سبيل تحديد ربحه الصافي

-

بما ان المادة 7 من قانون ضريبة الدخل تجيز للمكلف ان ينزل من موارده في سبيل تحديد الربح الصافي جميع الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة بما انه يظهر من هذا النص ان النفقات التي يجوز تنزيلها هي التي تكون ضرورية لممارسة العمل ومبذولة في سبيل تحقيق الارباح وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 7 المذكورة اوضحت ايضا ان هذه النفقات تشمل فيما خص المستخدمين الرواتب والاجور وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم وتعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال بما ان هذه النصوص تتعارض مع القول بجواز تنزيل ما تساهم به الشركة المستأنفة من مبالغ في نفقات نادي مستخدميها من ارباحها بما ان القرار المستأنف واقع في محله والحالة هذه واسباب الاستئناف مردودة