Rulings

State Council 24/11/1959

شورى حكم رقم : 282 /1959

Court
شورى
Number
282/1959
Date
24/11/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى خضوع البناء تحت الارض للتراجع القانوني ومفعول تجاوز حدود الرخصة لجهة صحتها

-

حيث يتبين من مجمل تقرير الخبير ومن منطوق الرخصة ان البلدية منحتها للمدعى عليه ايلي ايوب لبناء مستودع لا يتجاوز ارض عقار المدعيين وان البناء يكون بالنسبة لهذا العقار واقعا تحت ارضه وحيث ان الرخصة تكون مستوفاة شروط المادة السادسة من قانون البناء باعتبار ان التراجع الذي تنص عليه انما قد وضع لغاية التجميل ولتأمين الفسحات اللازمة بين الابنية المتجاورة وحيث ان البناء تحت الارض لا يخضع للتراجع القانوني طالما ان الغاية التي قصدها الشارع منه مؤمنة كما لو ان البناء غير قائم اصلا بمحاذاة العقارات المجاورة وحيث انه اذا كان صاحب الرخصة قد تجاوز الحدود المرسومة فيها واستعلى في بنائه حدود الجوار فان هذا التجاوز في التنفيذ لا ينال من صحة الرخصة بل يبقى للمدعيين مراجعة المراجع المختصة لالزامه بحدود الرخصة وحيث ان الدعوى الحاضرة التي ترمي الى ابطال الترخيص تكون مستلزمة الرد وان الملاحظات على التقرير مردودة بما تقدم