Rulings

State Council 12/01/1970

شورى حكم رقم : 10 /1970

Court
شورى
Number
10/1970
Date
12/01/1970
President
اميل البستاني
Members
عسيران، خلاط
Source
Lebanese University

- في كيفية استثمار السوق الحرة التابعة لمطار بيروت الدولي

-

وحيث ان السوق الحرة في مطار بيروت الدولي قد انشئت بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1956 وقد نصت المادة الثانية منه على انه لا يمكن ان تتجاوز مهلة اقامة البضائع في السوق الحرة مدة الاستثمار المحددة من قبل وزارة الاشغال العامة كما ان المادة 11 تنص على انه لا يمكن منح حق استثمار المحلات التجارية في السوق الحرة الا بموافقة ادارة الجمارك ومديرية الطيران المدني وحيث انه يتضح من هذا النص ان المشترع يعتبر اشغال منشاأت السوق الحرة نوعا من الاستثمار لا اجارة وحيث ما دامت منشاأت السوق الحرة معتبرة من الاملاك العامة فلا يمكن اجراء عقد اجارة عليها لان الاملاك العامة لا يمكن ان تكون موضوع اجارة بل اشغال باجازة من السلطة