Rulings

State Council 16/11/1959

شورى حكم رقم : 277 /1959

Court
شورى
Number
277/1959
Date
16/11/1959
President
بولس الزهار
Members
بيلاني، يازجي
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للبت بتعدي الادارة بعمل اداري على الملكية الفردية

-

في صحة احالة القضية لهذا المجلس حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء النظر فيما اذا كان القضاء الاداري مختصا لرؤية الدعوى الحاضرة وبالتالي اذا كانت احالة الملف اليه صحيحة وحيث انه يتبين جليا من ملف القضية ومن اقوال الفريقين نفسهما ان عمل الادارة الذي يشكو منه المستئأنف عليه هو عمل مادي يرتدي طابع التعدي وليس مرده تطبيق نص قانوني او نظامي او تعاقدي او تطبيق سلطة ممنوحة للادارة وحيث ان القضاء العدلي هو حامي الملكية الفردية وان الدعوى بالتعويض عن التعدي عليها عائدة لصلاحيته وحيث ان هذا المجلس يرى الفات نظر المحكمة الاستئنافية لاعادة بحث موضوع الدعوى تحديدا للصلاحية وحيث يجب اعادة الملف لمحكمة الاستئناف حتى اذا رأت ان النظر بالقضية يعود للمحاكم العادية تتابع النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها اذ ان قرارها باحالة الملف لهذا المجلس هو من القرارات الادارية