Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 319 /1970

Court
شورى
Number
319/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في شروط ملاحقة الموظف جزائيا عن الاعمال الناشئة عن الوظيفة وفي المرجع الصالح للترخيص بهذه الملاحقة

-

حيث ان المادة 61 من المرسوم الاشتراعي 112-59 تخضع الملاحقة الجزائية ضد الموظف لاعمال ناشئة عن الوظيفة للترخيص من الادارة المختصة وحيث ان الادارة المختصة هي التي ينتمي الموظف الى ملاكاتها وحيث ان رأس الادارة المختصة هو وزيرها بموجب المادة 64 من الدستور وان المدير العام يباشر الصلاحيات المحددة له بالقانون تحت سلطة الوزير عملا بالمادة 7 من المرسوم الاشتراعي 111-59 وحيث ان الترخيص بالملاحقة يكون صادرا عن الوزير بصفته المرجع المختص وحيث ان الصلاحيات الدستورية التي يمارسها الوزير لا يعيبها فقدان احدى المعاملات الداخلة فيها تأشيرة المدير العام المنصوص عليها في القانون اذ ان هذه التأشيرة ليست من المعاملات الجوهرية التي يمكنها التأثير في النتيجة وليس من شأنها ان تقيد او تعدل ما اطلقه الدستور