Rulings

State Council 22/04/1970

شورى حكم رقم : 167 /1970

Court
شورى
Number
167/1970
Date
22/04/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اثارة الاسباب الجديدة امام لجنة فصل الخلافات

-

وحيث انه ليس من مانع قانوني يحول دون اثارة اسباب جديدة لدى لجنة فصل الخلافات اذ ان طبيعة مهامها لا تقف عند حد الاسباب التي يستند اليها الانهاء وانماء تجير لها الفصل بكل سبب يثيره الفرقاء حول استحقاق المنحة وحيث فضلا على ما تقدم فان الموضوع يتعلق بتخصيص اموال عامة لمدارس خاصة من اجل المساعدة على التعليم المجاني فيكون موضوعه متعلقا بالانتظام العام ويمكن اثارة كل سبب يؤدي الى تحقيق اغراض قانون المساعدة سواء لجهة المحافظة على الاموال العامة من ان تترتب الى غير مستحقيها او لجهة تأمين المساعدة على التعليم