Rulings

State Council 30/05/1970

شورى حكم رقم : 86 /1970

Court
شورى
Number
86/1970
Date
30/05/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط الاعفاء من الرسوم

-

وبما ان المبدأ هو ان الرسم المفروض بموجب القانون يطبق على العموم وفاقا للشروط المبينة في القانون ما لم يرد نص بالاعفاء منه