Rulings

State Council 04/02/1970

شورى حكم رقم : 60 /1970

Court
شورى
Number
60/1970
Date
04/02/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح للترخيص باستثمار المقالع وشروط تجديد الترخيص بها

-

حيث ان اعطاء رخص استثمار مقلع في منطقة رومية وحيث ان عدم ابراز اذن من مالك العقار لا يشكل مخالفة تستوجب رد الطلب باعتبار ان المقلع كان قائما ويجري استثماره من قبل المستدعي وان الاشغال في المقلع المذكور تشكل خطرا على سلامة الطريق وحيث انه بالاستناد الى ما ذكر يكون القرار المطعون فيه صادرا وفقا للقانون ويقتضي بالتالي رد المراجعة