State Council 04/02/1970
شورى حكم رقم : 60 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 60/1970
- Date
- 04/02/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح للترخيص باستثمار المقالع وشروط تجديد الترخيص بها
-
حيث ان اعطاء رخص استثمار مقلع في منطقة رومية وحيث ان عدم ابراز اذن من مالك العقار لا يشكل مخالفة تستوجب رد الطلب باعتبار ان المقلع كان قائما ويجري استثماره من قبل المستدعي وان الاشغال في المقلع المذكور تشكل خطرا على سلامة الطريق وحيث انه بالاستناد الى ما ذكر يكون القرار المطعون فيه صادرا وفقا للقانون ويقتضي بالتالي رد المراجعة