Rulings

State Council 06/03/1970

شورى حكم رقم : 38 /1970

Court
شورى
Number
38/1970
Date
06/03/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- في شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالغير في الاماكن العسكرية المحظر الدخول اليها

-

وبما انه فيما يتعلق بمسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد في الاماكن العسكرية المحظر الدخول اليها ان المجلس يعتبر ان هذه المسؤولية بالنظر لمهمات الجيش الدفاعية الخاصة تستوجب خطأ هاما جسيما من قبل السلطة العسكرية المختصة ففيما يتعلق بالاماكن المشار اليها تكفي الادارة ويكفي ان يكون معلنا عنها بصورة واضحة لرفع المسؤولية كما هي الحال في المراجعة الحاضرة ولا يتصور وجوب ابلاغ كل شخص يفترض اتصاله بتلك الاماكن فلا فائدة والحال هذه من استثبات ان المستدعي كان يعلم شخصيا بالخطر الموجود ما دام ان مجرد وجود الشريط الشائك يعتبر على الاقل اشارة الى الحظر من الدخول الى المكان هذا فضلا عن التنبيهات العلنية الحاصلة