Rulings

State Council 06/04/1970

شورى حكم رقم : 143 /1970

Court
شورى
Number
143/1970
Date
06/04/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية الادارة العامة لازالة التعدي عن الاملاك العامة التي يترتب عليها حقوق انتفاع للغير

-

حيث يتبين من التقارير الرسمية والكشوفات وسير المياه وكيلها ان البئر والنفق اللذين حفرهما المستدعي في ملكه قد اخذ السبيل على المياه الجارية التي تغذي عين بركه وحيث ان مياه عير بركه هي من الاملاك لاعامة التي يترتب عليها حقوق انتفاع الغير وحيث ان المحافظة عليها تعود الى السلطات الادارية المختصة وحيث ان من صلاحية الادارة العامة للتجهيز المائي والكهربائي اتخاذ القرار المطعون فيه بازالة التعديات على المياه المذكورة