Rulings

State Council 29/10/1969

شورى حكم رقم : 226 /1969

Court
شورى
Number
226/1969
Date
29/10/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تحديد مهلة اعادة النظر لدى هيئة التفتيش المركزي بداعي المسافة

-

بما انه لا خلاف على ان المستدعي تبلغ بتاريخ 3/11/1964 القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي برقم 426 بتاريخ 23/9/1964 والذي كان قد طلب من الهيئة المذكورة اعادة النظر بشانه وبما ان المستدعي يتذرع بانه يستفيد من مهلة المسافة المنصوص عليها في المادة 320 من اصول المحاكمات المدنية وبأن هذه المهلة حق طبيعي للمتداعين ومكرس في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وبما ان مهلة اعادة النظر هي بموجب هذا النص ذات مهلة طلب النقض وهي ثلاثون يوما وبما ان النص المذكور لا يتضمن تمديد المهلة بداعي المسافة وبما ان مهل المراجعة هي في الاصل مهل اسقاط محددة لا يمكن تمديدها بدون نص صريح على ذلك وبما ان القرار المطعون فيه في هذه المراجعة يكون بالتالي متوافقا مع احكام القانون وتكون هذه المراجعة مستوجبة