Rulings

State Council 24/11/1969

شورى حكم رقم : 581 /1969

Court
شورى
Number
581/1969
Date
24/11/1969
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول عدم الطعن بانذار هدم البناء المخالف

-

وحيث انه يمتنع على هذا المجلس البحث في المخالفات التي بني عليها انذار الهدم الموجه من رئيس البلدية بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية لعدم تقديم اي طعن ضد هذا الانذار ضمن المدة القانونية وبالتالي لا يجوز بحث هذه المخالفات في معرض القرار المطعون فيه الذي لم يدخل اي جديد على مبدأ الهدم سوى انه قرر اجراء الهدم على نفقة المستدعي لامتناع هذا الاخير عن القيام بالهدم بنفسه.