State Council 24/11/1969
شورى حكم رقم : 581 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 581/1969
- Date
- 24/11/1969
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم الطعن بانذار هدم البناء المخالف
-
وحيث انه يمتنع على هذا المجلس البحث في المخالفات التي بني عليها انذار الهدم الموجه من رئيس البلدية بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية لعدم تقديم اي طعن ضد هذا الانذار ضمن المدة القانونية وبالتالي لا يجوز بحث هذه المخالفات في معرض القرار المطعون فيه الذي لم يدخل اي جديد على مبدأ الهدم سوى انه قرر اجراء الهدم على نفقة المستدعي لامتناع هذا الاخير عن القيام بالهدم بنفسه.