Rulings

State Council 29/10/1969

شورى حكم رقم : 543 /1969

Court
شورى
Number
543/1969
Date
29/10/1969
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح وتحديد تعرفة النقل البري

-

حيث ان مراجعة المستدعين ترمي الى ابطال القرار رقم 308/1 تاريخ 17/7/1967 القاضي بتعديل تعرفة اجور النقل بين بيروت ووادي شحرور وحارة التين وحيث ان المادة 84 من المرسوم التنظيمي رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 تنص على "ان تتولى دائرة النقل البري تنظيم استثمار النقل البري وتنسيقه ومراقبته وتحديد تعرفاته" وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد صدر ضمن الصلاحيات المنصوص عنها اعلاه واعطي المبررات لصدوره بمطالعة مديرية الاشغال العامة والنقل