Rulings

State Council 17/11/1969

شورى حكم رقم : 565 /1969

Court
شورى
Number
565/1969
Date
17/11/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في كيفية احتساب التعويض الخاص الذي يعطى للاطباء الموظفين في الملاك الدائم

-

وحيث ان كون الجهة المستدعية كانت تشغل وظيفة مؤقتة ولو بقيت فيها لاستحقت تعويضا قدره 50 بالمئة بتاريخ 1/9/1966 اسوة بزملائها الموظفين الموقتين عملا باحكام المادة 84 معطوفة على المادة 22 من نظام الموظفين لا يكسبها اي حق بهذا التعويض على اعتبار انها كموظف موقت كانت تخضع لاحكام المادة 84 من نظام الموظفين بينما اصبحت تخضع كموظف في الملاك الدائم لاحكام المادة 22 منه وحيث ان اوضاع الموظف الموقت تختلف عن اوضاع الموظف الدائم ان لجهة الملاك وان لجهة النتائج المترتبة على انتهاء الخدمة في كل منها وان لجهة شروط الانتقال من الملاك الموقت الى الملاك الدائم وان الاحكام المقررة لكل منها تطبق حصرا على ما شرعت له ولا تشمل الاوضاع الاخرى الا بنص صريح