Rulings

State Council 15/05/1970

شورى حكم رقم : 244 /1970

Court
شورى
Number
244/1970
Date
15/05/1970
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- في كيفية تبليغ قرارات مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

-

حيث انه اذا كان بامكان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ابلاغ قراراته بواسطة المختار وبواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي سندا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 11985/63 فانه يتوجب عليه تضمين اشعارات الابلاغ كافة المعلومات التي تجعل اصحاب الحقوق على علم اكيد بمضمون هذه القرارات كذكر اسم المتداعين وعنوانهم والمحكمة التي اصدرت القرار وغيرها من التفاصيل التي تمكنهم من معرفة ان الغاية من التبليغ هي اما الرضوخ للقرار واما الاعتراض عليه او استئنافه وانه من الرجوع الى طريقة التبليغ التي تم بها القرار البدائي يتبين ان المعلومات كانت مقتصرة على ذكر رقم القرار فقط مما يجعل التبليغ غير قانوني واعتبار الاعتراض واردا بعد المهلة القانونية في غير محله

- اصول الاستملاك من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لبيروت

-

اما لجهة تقدير التعويض فان ذلك يعود الى لجان الاستملاك التي تأخذ جميع عناصر التخمين بعين الاعتبار هذه العناصر التي تختلف من عقار الى عقار وخاصة بالنسبة للحقوق والاعباء المترتبة على كل منهما وان تقديرها للتعويض من الامور الاستنسابية التي لا تخضع للرقابة القضائية بل ان الذي يخضع لرقابة هذا المجلس فهو التعليل الذي يستند اليه القرار ويشكل قناعة اللجان المذكورة للوصول الى النتيجة لا الوقائع المادية التي تؤدي الى تلك النتيجة وبالتالي فانه يقتضي رد هذا الدفع ايضا وحيث ان لجنة الاستملاك العليا غير ملزمة باجراء الكشف الحسي سيما وانها في هذه القضية تخضع لاصول الاستملاك المستعجل وبامكانها الاعتماد على وثائق وكشوفات اللجنة البدائية لاصدار قرارها هذا وان القرار قد ذكر بان اللجنة قد قامت بالكشف وان ما ورد فيه يتمتع بالقوة الثبوتية التي لا يمكن دحضها الا بادعاء التزوير لا بطريق الدفع امام هذا المجلس