Rulings

State Council 19/05/1970

شورى حكم رقم : 227 /1970

Court
شورى
Number
227/1970
Date
19/05/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اهمال صيانة المجارير

-

حيث انه من الثابت من ملف المراجعة ومن تقرير الخبير بان سبب تسرب المياه الى بيت المدعية كان انسداد المياه في المجرور العام لعدم صيانته من قبل بلدية بيروت صيانة عادية حيث ان المستأنفة تكون مسؤولة عن تلك الاضرار التي لحقت بالمدعية