State Council 19/05/1970
شورى حكم رقم : 227 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 227/1970
- Date
- 19/05/1970
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اهمال صيانة المجارير
-
حيث انه من الثابت من ملف المراجعة ومن تقرير الخبير بان سبب تسرب المياه الى بيت المدعية كان انسداد المياه في المجرور العام لعدم صيانته من قبل بلدية بيروت صيانة عادية حيث ان المستأنفة تكون مسؤولة عن تلك الاضرار التي لحقت بالمدعية