Rulings

State Council 13/01/1970

شورى حكم رقم : 24 /1970

Court
شورى
Number
24/1970
Date
13/01/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار بسبب تنفيذ الاشغال العامة

-

واما فيما يختص بالضرر الناجم عن زوال منظر الشلال نتيجة لتنفيذ اشغال عامة فلم يشمله قرار التخمين ويعود امر النظر به للمحاكم الادارية وبما ان رؤية الشلال من الفندق والكازينو هي من المشوقات التي تدفع بالزبائن لارتيادها وكانت الاشغال التي ادت الى زوال تلك الرؤية تلحق بالمستأنف عليه ضرار جزئيا يترتب التعويض عنه