Rulings

State Council 05/01/1970

شورى حكم رقم : 5 /1970

Court
شورى
Number
5/1970
Date
05/01/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في ماهية الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها الى اعادة المحاكمة

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 لم يحدد ماهية الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها او عدم مراعاتها الى قبول طلب اعادة المحاكمة وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان هذه الاصول هي الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها او مخالفتها الى التأثير في نتيجة الحكم وحيث ان القرار المطعون فيه الذي تضمن في مطلعه اسماء الفرقاء والعبارة "بعد الاطلاع على اوراق الدعوى" اشار وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 119 الى جميع الاوراق الواردة في الملف ومنها لوائح الفرقاء المتضمنة ادعاءاتهم وحيث انه في حال وجود قرارات صادرة في قضايا مماثلة فهي لا تتمتع الا بقوة القضية المحكمة النسبية ولا يخالفها القرار المطعون فيه لاختلاف الاطراف وحيث ان الجهة المستدعية قدمت ملاحظات على تقرير المستشار المقرر مدلية بعدم جواز اثارة مرور الزمن عفوا وبعدم مرور الزمن على وضعها النظامي وحيث ان القرار المطعون فيه الذي جاء في متنه "ان اجتهاد المجلس استقر اخيرا على تطبيق قاعدة مرور الزمن العشري عفوا" يكون تضمن جوابا صريحا على تعليق الجهة المستدعية على تقرير المستشار المقرر وحيث ان عدم اشارة القرار صراحة الى الملاحظات على التقرير في متن القرار المطعون فيه الذي تضمن جوابا عليها ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة الحكم وحيث ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا