State Council 05/01/1970
شورى حكم رقم : 5 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 5/1970
- Date
- 05/01/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في ماهية الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها الى اعادة المحاكمة
-
حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 لم يحدد ماهية الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها او عدم مراعاتها الى قبول طلب اعادة المحاكمة وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان هذه الاصول هي الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها او مخالفتها الى التأثير في نتيجة الحكم وحيث ان القرار المطعون فيه الذي تضمن في مطلعه اسماء الفرقاء والعبارة "بعد الاطلاع على اوراق الدعوى" اشار وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 119 الى جميع الاوراق الواردة في الملف ومنها لوائح الفرقاء المتضمنة ادعاءاتهم وحيث انه في حال وجود قرارات صادرة في قضايا مماثلة فهي لا تتمتع الا بقوة القضية المحكمة النسبية ولا يخالفها القرار المطعون فيه لاختلاف الاطراف وحيث ان الجهة المستدعية قدمت ملاحظات على تقرير المستشار المقرر مدلية بعدم جواز اثارة مرور الزمن عفوا وبعدم مرور الزمن على وضعها النظامي وحيث ان القرار المطعون فيه الذي جاء في متنه "ان اجتهاد المجلس استقر اخيرا على تطبيق قاعدة مرور الزمن العشري عفوا" يكون تضمن جوابا صريحا على تعليق الجهة المستدعية على تقرير المستشار المقرر وحيث ان عدم اشارة القرار صراحة الى الملاحظات على التقرير في متن القرار المطعون فيه الذي تضمن جوابا عليها ليس من شأنه ان يؤثر على نتيجة الحكم وحيث ان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا