Rulings

State Council 21/01/1970

شورى حكم رقم : 9 /1970

Court
شورى
Number
9/1970
Date
21/01/1970
Source
Lebanese University

- في مهلة نفاذ القوانين وفي شروط مخالفتها

-

حيث ان القوانين تصبح مرعية الاجراء بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/2/1939 في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص خاص مخالف وحيث ان النص المخالف يمكن ان يأتي شاملا القانون برمته كان يعين لنفاذه اجلا اطول او اقصر كما يمكن ان يقتصر على بعض احكامه فيحدد مهلة خاصة تصبح في نهايتها نافذة او ان يعلق تطبيقها على صدور احكام تكميلية لا بد منها لجعلها قابلة النفاذ وحيث انه في جميع هذه الحالات لا بد من نص صريح في القانون يحدد مهل التطبيق المخالفة للمهلة القانونية سواء كانت المهل شاملة القانون بمجمله او قاصرة على بعض احكامه وحيث ان المادة الثانية من المرسوم 3473 تاريخ 5 آذار سنة 1960 الذي وضع مشروع القانون موضع التنفيذ تقضي بنشره في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة يعتبر القانون مرعيا الاجراء عملا بالمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 آنف الذكر في اليوم الثامن الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية لانتفاء النص المخالف فيه وحيث ان المادة 20 هي التي تضمنت وحدها نصا خاصا اذ قضت بان فور تعيين المحاكم تطبيقا لهذا القانون تحال الدعاوي التي اصبحت من صلاحيتها اليها عفوا وبدون رسوم وتتبع لديها الاصول الجديدة من النقطة التي وصلت اليها وبانه يمكن استئناف الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى قبل هذا القانون الى محكمة الاستئناف العليا اذا كان الاستئناف ممكنا وضمن المدة القانونية وحيث ان هذه المادة كما يتضح من نصها الصريح تتعلق بكيفية انتقال الدعاوي الى المحاكم عندما تؤلف وفقا لاحكام القانون وبتطبيق الاصول الجديدة من النقطة التي وصلت اليها واستئناف الاحكام الصادرة قبل العمل به وحيث انه لا صلة لموضوعاتها المتعلقة بالاصول بمصير قضاة المذهب والمساعدين القضائيين العاملين ووضعهم الوظيفي والمسلكي الذي حددته المادة 21. فقد نصت هذه المادة على ان يحتفظ قضاة المذهب والمساعدون القضائيون (الحاليون) بوظائفهم وان كانت لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة بهذا القانون ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الملاك اذا كان انقضى على تعيينهم خمس سنوات فما دون ثم يعطون لتسوية وضعيتهم درجة واحدة عن كل ثلاثين شهرا اقدمية فلا يمكن قانونا ربط الوضع الوظيفي والمسلكي الذي قررت مصيره المادة 21 المذكورة بكيفية العمل في المحاكم الجديدة التي نظمتها المادة 20 مع اختلاف الموضوع بين هذه وتلك ما لم يكن في المادة 21 نص صريح بذلك كالنص الوارد في هذه المادة الاخيرة وحيث ان انتفاء مثل هذا النص الخاص في المادة 21 المذكورة وانتفاء الارتباط الموضوعي بين المادتين يجعل المادة 21 نافذة بذاتها مع مجمل احكام القانون الاخرى عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 آنف الذكر

- مهلة استحقاق القضاة المذهبيين للطائفة الدرزية رواتبهم

-

وحيث ان مصير القضاة والمساعدين قد تقرر بموجب المادة 21 بصورة نهائية اذ قضت بالاحتفاظ بهم حتى مع عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون لتعيينهم ثم وضعت قواعد تصنيفهم في الملاك المنصوص عليه بالمادة 15 من القانون بحيث بات معها راتبهم معروفا ومحددا تحديدا نهائيا ولم يعلق استحقاقه على صدور اي نص تطبيقي آخر بحيث اذا صدر مثل هذا النص فلا يكون الا تكريسا وعملا تنفيذيا يؤدي مفاعيله منذ التاريخ الذي قضى به القانون وحيث انه لا مجال للاخذ بتاريخ مباشرة العمل لاستحقاق الراتب طالما ان القانون لم يعتبر قضاة المذهب والمساعدين معينين تعيينا جديدا وانما اقر وجودهم وقضى بتصنيفهم في الملاك كقضاة عاملين ووصل وضعهم القديم بوضعهم القانوني الجديد فاصبحوا منذ تاريخ العمل به خاضعين لاحكامه وحيث اذا كان بعضهم قد تابع استيفاء الرسوم لنفسهم وفقا للوضع القديم فان مثل هذا التصرف يعتبر مخالفا للقانون ويلزم المخالفين بالمحاسبة وبرد ما استوفوه على الخزينة