State Council 27/05/1970
شورى حكم رقم : 205 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 205/1970
- Date
- 27/05/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- الاصول المتبعة عند تغيير الهيئة الحاكمة
-
وحيث ان تقرير فتح المحاكمة او عدمه متروك للهيئة الحاكمة حسبما تكون القضية الناظرة فيها هذه الهيئة جاهزة ام لا وحيث انه ليس في قضايا مجلس الشورى ما يوجب فتح المحاكمة لدى تغيير الهيئة الحاكمة اذ ان الاصول لديه هي اصول خطية ولا تخضع بالتالي لقاعدة شفوية المحاكمة وحيث انه لم يحصل اي تبديل بالنسبة للمستشار المقرر فلم يكن من حاجة لمعاودة عرض القضية مجددا على مفوض الحكومة للنظر بتبني مطالعته وحيث ان القانون لا يوجب الا اشتراك المقرر في الحكم وهذا ما تم في القضية اذ اشترك المستشار السيد عبود في اصدار القرار المطعون فيه